الشيكات المرتجعة: أحكام جديدة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب

تعليمات رسمية بعد دخول القانون حيز التطبيق
وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى القضاة بشأن آخر التعديلات المرتبطة بمخالفات الشيكات. وصدر التعميم يوم الثلاثاء استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 71.24 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.
شروط انطلاق المسطرة وآجال التسوية
يشدد التعميم على إقرار “الإشعار الرسمي” كشرط قانوني لبدء الإجراءات في حالات عدم كفاية الرصيد. كما يمنح مُصدر الشيك مهلة 30 يومًا لتسوية الوضع، مع إمكانية تجديدها، إلى جانب التنصيص على إمكانية اللجوء إلى الطعن القضائي وفق المساطر المعمول بها.
السداد والتنازل وآثارهما على المتابعة
ومن بين المقتضيات التي أبرزها التعميم أن أداء الدين أو التنازل عنه، إذا كان مرفقًا بأداء غرامة تعادل 2% من قيمة الشيك أو المبلغ المقابل، يفضي إلى عدم قبول الدعوى أو إلى رفضها، بحسب الحالة والمسار الذي بلغته الإجراءات.
تغييرات في العقوبات: إلغاء وتشدّد
وبخصوص الجانب الزجري، أفاد التعميم بأن التعديلات الجديدة ألغت عقوبة السجن في ما يتعلق بجريمة قبول شيك على سبيل الضمان. وفي المقابل، تم تشديد العقوبات المرتبطة بالتزوير أو بمخالفة قرارات المنع من إصدار الشيكات، في اتجاه تشديد الردع تجاه الأفعال التي تُعتبر أكثر خطورة.
وقف تنفيذ العقوبة في حالات محددة
كما أوضح التعميم أن وقف تنفيذ الأحكام يمكن أن يُمنح للأشخاص المدانين في أفعال يُعاقب عليها بالسجن، وذلك عندما يتم سداد قيمة الشيك أو في الحالات التي تُلغى فيها الغرامات المفروضة، وفق ما تسمح به المقتضيات الجديدة.
استثناء مخالفات الشيكات من العقوبات البديلة
ونصت الدورية كذلك على أن مخالفات الشيكات، كما يحددها الفصل 316 من مدونة التجارة، مستثناة من نطاق المقتضيات المنظمة للعقوبات البديلة، ما يعني استمرار التعامل معها خارج آليات التعويض الزجري التي قد تُطبق في أصناف أخرى من المخالفات.
توحيد توصيف المخالفة وتطبيق فوري للإجراءات
وفي سياق توحيد الممارسة، أكد التعميم أن توصيف المخالفة سيُعتمد بشكل موحد على النحو التالي: “عدم امتلاك أو توفير مؤونة كافية لتغطية الشيك المُقدّم”. كما شدد على أن المقتضيات الإجرائية المرتبطة بهذه التعديلات تُطبق فورًا ابتداءً من تاريخ نشر التعميم.



